المحقق الحلي

792

المعتبر

لنا : ما روى ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه وآله دعا ببدنته ، فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن ، ثم سلت الدم عنها ) ( 1 ) وما روى عروة عن مسور بن محرمة ومروان قالا ( خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فلما كان بذي الحليفة ، قلد الهدي ، وأشعره ) ( 2 ) وروى جابر قال ( كان هدايا رسول الله صلى الله عليه وآله غنما مقلدة ) ( 3 ) وعن عايشة ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله أهدى غنما مقلدة ) ( 4 ) . ومن أخبار أهل البيت روايات ، منها : رواية عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ( عن البدنة ، كيف يشعرها ؟ قال عليه السلام يشعرها وهي باركة ، يشعرها من جانبها الأيمن ) ( 5 ) . ومنها رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( يوجب الإحرام ثلاثة أشياء ، التلبية ، والإشعار ، والتقليد ) ( 6 ) . وعن أبي عبد الله عليه السلام قال ( من أشعر بدنته فقد أحرم ، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير ) ( 7 ) . ومنها رواية حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله قال ( إذا كانت بدن كثيرة فأراد أن يشعرها دخل بين كل بدنتين ، فيشعر هذه من الشق الأيمن ، وهذه من الشق الأيسر ولا يشعرها حتى يتهيأ للإحرام ، فإنه إذا أشعر وقلد وجب عليه الإحرام ، وهو بمنزلة التلبية ) ( 8 ) . قال الأصحاب : و ( الإشعار ) شق سنام البعير ، وتلطخ صفحته بدم إشعاره .

--> 1 ) سنن ابن ماجة كتاب المناسك الباب 96 . 2 ) صحيح البخاري ج 2 ص 207 . 3 ) سنن البيهقي ج 5 ص 235 ( رواه عن ابن عباس وعايشة ) 4 ) سنن ابن ماجة الباب 96 . 5 ) الوسائل ج 8 أبواب أقسام الحج باب 12 ح 18 ص 201 . 6 ) الوسائل ج 8 أبواب أقسام الحج باب 12 ح 20 ص 202 . 7 ) الوسائل ج 8 أبواب أقسام الحج باب 12 ح 21 ص 202 . 8 ) الوسائل ج 8 أبواب أقسام الحج باب 12 ح 19 ص 201 .